السيد الخوئي

106

كتاب الحج

فأمنى وجبت عليه الكفارة ، وهي بدنة أو جزور وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 83 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 .